ثلاثة أقوال للمالكية: المنع المطلق في مقابلة الخيل فقط. وقيل: يكره في الرقيق خاصة، وروي أن أبا معقل وقف بعيرا له فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. وقال أبو حنيفة: لا يلزم الوقف في شيء إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون الوقف مسجدا أو سقاية أو وصية من الثلث. قلت: التحقيق فيه أن أصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلا، وهو المذكور في الأصل، وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم بمنزلة العارية حتى يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات وهو الأصح، وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ويزول ملك الواقف عنه، غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول، وعند محمد حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. وأما وقف المنقول فإما أن يكون فيه تعامل بوقفه أو لا يكون، فالأول: يجوز وقفه كالكراع والسلاح والفأس والقدر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والمصاحف وكتب الفقه والحديث والأدبية ونحوها. والثاني: لا يجوز وقفه كالزرع والثمر ونحوهما، وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح والكراع الخيل. وفيه: بعث الإمام العمال لجباية الزكوات بشرط أن يكونوا أمناء فقهاء عارفين بأمور الجباية. وفيه: تنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. وفيه: العيب على من منع الواجب وجواز ذكره في غيبته بذلك. وفيه: تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه. وفيه: الاعتذار بما يسوغ الاعتذار به. وفيه: إسقاط الزكاة عن الأموال المحبسة. وفيه: التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه أي: تابع الأعرج عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان بوجود لفظ الصدقة، وروى هذه المتابعة الدارقطني عن المحاملي: حدثنا علي بن شعيب حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج به، كذا هو في نسخة، وفي أخرى بسقوط: ابن، وهي رواية مسلم، وهي الصحيحة.
وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها قال الكرماني: الظاهر أن ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار ضد اليمين المدني الإمام صاحب المغازي، مات سنة خمسين ومائة، ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد، فإنه رواه عن أبي الزناد بحذف لفظ: الصدقة، وروى الدارقطني أيضا هذه المتابعة عن أحمد بن محمد بن زياد: حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا ابن يعيش حدثني يونس بن بكير حدثنا ابن أبي إسحاق عن أبي الزناد، فذكره.
وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، بضم الجيم. قوله: (حدثت) بصيغة المجهول. قوله: (بمثله)، أي: بمثل ما روى ابن إسحاق، بدون لفظ: الصدقة.
05 ((باب الاستعفاف عن المسألة)) أي: هذا باب في بيان الاستعفاف: هو طلب العفاف، وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، وقيل: التنزه عن السؤال، وفي بعض النسخ عن المسألة.
9641 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطتاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم