يخرج خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما ولو أخر إخراج الزكاة حتى تراجع السوق ونقصت القيمة نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء (فان قلنا) الامكان شرط الوجوب سقطت الزكاة (وان قلنا) شرط الضمان وعادت القيمة إلى مائة فعلى الأصح يخرج درهمين ونصفا وعلى الثاني يخرج خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وإن كان بعد الامكان فعلى الأصح يخرج خمسة دراهم لان النقصان من ضمانه وعلى الثاني يخرج خمسة أقفزة ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب وعلى الثالث يتخير بينهما وان أخر فزادت القيمة وبلغت أربعمائة فإن كان ذلك قبل الامكان وقلنا أنه شرط الوجوب فعلى الأصح يخرج عشرة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم لأن هذه الزيادة في ماله ومال المساكين وعن ابن أبي هريرة أنه يكفي على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة
(٦٩)