بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول وإن ملكه في أثنائه، كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين، لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول. (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) أي القنية لأنها الأصل فاكتفينا فيها بالنية، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي لأنها خلاف الأصل، كما أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل. وأيضا القنية هي الحبس للانتفاع، وقد وجد بالنية المذكورة مع الامساك. والتجارة هي التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك، فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو مال تجارة، فإن نواها به فليس مال تجارة. وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف، وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه. قال الماوردي: ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان، أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه، وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنعم. (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة) محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها. (كشراء) سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها. ومن المملوك بمعاوضة ما اتهبه بثوب أو صالح عليه ولو عن دم، وما أجر به نفسه أو ماله، أو ما استأجره، أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة. أو غير محضة، وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر بقوله:
(وكذا المهر وعوض الخلع) فإنهما يصيران للتجارة إذا اقترنا بنيتها (في الأصح) لأنهما ملكا بمعاوضة، ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما، والثاني: لا، لأنهما ليس من عقود المعاوضات المحضة، وصحح في المجموع القطع بالأول. وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة، (لا بالهبة) غير ذات الثواب (والاحتطاب) والاحتشاش والاصطياد والإرث (والاسترداد بعيب) أو إقالة أو فلس لانتفاء المفاوضة، بل الاسترداد المذكور فسخ لها، ولان الملك مجانا لا يعد تجارة، فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر، إذ النية المجردة لاغية، فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة أو اشترى بعرض التجارة عرضا للقنية ثم رد عليه بعيب أو إقالة لم يصر مال تجارة، وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة، بخلاف الرد بعيب أو إقالة من شراء عرض التجارة بعرض التجارة فإنه يبقى حكم التجارة، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر. ولو اشترى للتجارة دباغا ليدبغ به للناس أو صبغا ليصبغ به لهم صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله، بخلاف الصابون إذا اشتراه لها ليغسل به للناس أو الملح ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم. (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين، (نصاب) أو دونه وفي ملكه باقيه، كأن اشترى بعين عشرين دينارا أو بمائتي درهم أو بعين عشرة أو مائة درهم، وفى ملكه عشرة أو مائة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه. أما إذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء، لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين. (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه. (أو بعرض قنية) كالثياب، (فمن الشراء) حوله، لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة. (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) لأنها مال زكاة جار في الحول، فكان كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف، بخلاف المقيس عليه. (ويضم الربح) الحاصل في أثناء الحول