____________________
حكم الملك (1) (المحكوم) (2) له (3) سابقا. فإن فسره بالإرث تبين بطلانه ورجع إلى بقية الورثة، لأن الحكم بالصحة كان مراعى بسقوطه حيا لا مطلقا. وإن فسر بالوصية له بطل أيضا، ولكن هنا يرجع إلى ورثة الموصي، للحكم ببطلان الوصية من رأس، فكان كما لو لم يوص. والمتولي لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم، ليوصل الحق إلى مستحقه.
ولو تعذر التفسير لموت المقر ونحوه قيل (4): بطل الاقرار، لانتفاء المقر له كما لو أقر لواحد من خلق الله تعالى. ولا مجال للقرعة هنا، لعدم انحصار من يقرع بينهم.
ويشكل بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير، وإنما تعذر معرفة مستحقه فيكون مالا مجهول المالك. وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوارث وورثة الموصي، وكما يحتمل كون المقر هو المالك له يحتمل كونه غيره.
ويمكن اندفاع الاشكال بأن الأصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر، وإنما خرج عنه باقراره للحمل، وملكه مراعى بولادته حيا، فكان خروجه عن ملكه مراعى كذلك، فإذا فقد شرط الملك لم يصح الاقرار، لأنه كان مراعى، فيرجع إلى أصله ظاهرا.
ولو تعذر التفسير لموت المقر ونحوه قيل (4): بطل الاقرار، لانتفاء المقر له كما لو أقر لواحد من خلق الله تعالى. ولا مجال للقرعة هنا، لعدم انحصار من يقرع بينهم.
ويشكل بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير، وإنما تعذر معرفة مستحقه فيكون مالا مجهول المالك. وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوارث وورثة الموصي، وكما يحتمل كون المقر هو المالك له يحتمل كونه غيره.
ويمكن اندفاع الاشكال بأن الأصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر، وإنما خرج عنه باقراره للحمل، وملكه مراعى بولادته حيا، فكان خروجه عن ملكه مراعى كذلك، فإذا فقد شرط الملك لم يصح الاقرار، لأنه كان مراعى، فيرجع إلى أصله ظاهرا.