____________________
وإن قلنا بأنه جائز على وجه الحقيقة صح الاستثناء، ورجع إليه في بيان قيمة الثوب، واعتبر فيها عدم الاستغراق للمستثنى منه على قاعدة الاستثناء، فإن بقي منها شئ صح، وإلا ففي بطلان الاستثناء أو التفسير للقيمة الوجهان السابقان (1).
وإن قلنا: إن الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرح بإرادة المجاز، فلا إشكال في صحته من هذا الوجه، ورجع إليه أيضا في بيان قيمة الثوب. لكن هل يعتبر فيها عدم استغراق الألف؟ ظاهر كلام المصنف وكثير (2) ذلك، لأنهم بنوه على القول بصحة الاستثناء الشامل للحقيقة والمجاز، بل هو في الثاني أظهر، لأنه القول الأشهر.
ويشكل بأن الاستثناء المنقطع لا يقتضي الاخراج و" إلا " فيه بمعنى " لكن " كما صرحوا (3) به في فنه، فلا مانع حينئذ من استغراقه، ويكون بمنزلة جملتين إحداهما اقرار والأخرى إثبات أمر آخر. ولا إشكال في عدم ثبوت الزائد منه عن (4) المستثنى منه، لأن الزائد محض دعوى، وإنما الكلام في المساوي.
لكنه مع ذلك يشكل باستلزامه مع الاستغراق إلغاء الاقرار، بل قد ذكر
وإن قلنا: إن الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرح بإرادة المجاز، فلا إشكال في صحته من هذا الوجه، ورجع إليه أيضا في بيان قيمة الثوب. لكن هل يعتبر فيها عدم استغراق الألف؟ ظاهر كلام المصنف وكثير (2) ذلك، لأنهم بنوه على القول بصحة الاستثناء الشامل للحقيقة والمجاز، بل هو في الثاني أظهر، لأنه القول الأشهر.
ويشكل بأن الاستثناء المنقطع لا يقتضي الاخراج و" إلا " فيه بمعنى " لكن " كما صرحوا (3) به في فنه، فلا مانع حينئذ من استغراقه، ويكون بمنزلة جملتين إحداهما اقرار والأخرى إثبات أمر آخر. ولا إشكال في عدم ثبوت الزائد منه عن (4) المستثنى منه، لأن الزائد محض دعوى، وإنما الكلام في المساوي.
لكنه مع ذلك يشكل باستلزامه مع الاستغراق إلغاء الاقرار، بل قد ذكر