____________________
وذهب العلامة في المختلف (1) والتذكرة (2) إلى بطلان الاستثناء، سواء قلنا بعوده إلى الجميع أم إلى الأخيرة، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا تستلزم التناقض والرجوع عن الاعتراف، لورود الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نص على ثبوته، كما لو قال: جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد المسلم إلا زيدا، بخلاف ما لو قال: له درهمان إلا درهما، فإنه يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقضا، كما لو قال: جاء المسلمون إلا زيدا، لأن لفظ الجمع والتثنية صالح لما عدا بعض الأفراد فجاز الاستثناء.
وأجيب (3) بأن التجوز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح لصحة قولنا:
له درهم إلا نصفه، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه، ونصفا درهم درهم، وذلك لأن دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد العلم على مسماه، إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه، بخلاف إرادة البعض من الجميع، لصحة إطلاق اسم الكل على الجزء مجازا شائعا، فلا يلزم النقض، بل غايته التجوز في إطلاق كل من الدرهمين على بعضه. وبأن واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والأصوليين، فكأنه قال: له درهمان إلا درهما، لأن الاستثناء من العين صحيح عنده مع قيام احتمال التناقض فيه مثل: له هذا الدرهم إلا نصفه.
وأجيب (3) بأن التجوز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح لصحة قولنا:
له درهم إلا نصفه، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه، ونصفا درهم درهم، وذلك لأن دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد العلم على مسماه، إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه، بخلاف إرادة البعض من الجميع، لصحة إطلاق اسم الكل على الجزء مجازا شائعا، فلا يلزم النقض، بل غايته التجوز في إطلاق كل من الدرهمين على بعضه. وبأن واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والأصوليين، فكأنه قال: له درهمان إلا درهما، لأن الاستثناء من العين صحيح عنده مع قيام احتمال التناقض فيه مثل: له هذا الدرهم إلا نصفه.