ابن عاصم وثمامة بن أثال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال (1).
ويحمل على الاستحباب، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة، إذ هو الغالب.
وعلى هذا لو أجنب الكافر، أو حاضت الكافرة، ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث، ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما.
وقال أبو حنيفة: لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال إسلامهم (2)، وهو ضعيف للأمر به في الآية (3).
مسألة 281: يستحب غسل صلاة الاستسقاء - وبه قال الشافعي (4) - لأن حكمها حكم صلاة العيد، فسن لها الغسل كالعيد، ولقول الصادق عليه السلام: " وغسل الاستسقاء واجب " (5) والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب.
قال الصدوق: روي: " أن من قتل وزغة فعليه الغسل " (6) وقال: وعلله بعض مشايخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل (7).
مسألة 282: ويستحب غسل صلاة الحاجة، والاستخارة عند علمائنا لأنه وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف، ولقول الصادق عليه السلام: