____________________
عشرة، وبالتاسع بقي واحد.
ووجه الاشكال فيه: أن الاستثناء المستغرق لما قبله يرجع معه إلى المستثنى منه كما مر (1)، وهو قاعدة متفق عليها، والمستثنيات في هذا الفرض (2) كلها على هذا النهج، وبالرابع منها وما بعده يحصل استغراق المستثنى منه وذلك يقتضي بطلان الرابع وما بعده.
وقد تخلص - رحمه الله - من ذلك بجمع الثلاثة الأول من حيث اتفاقها في الحكم وجعلها كاستثناء واحد، ومعه يصح ما ذكره. لكن إثبات ذلك لا يخلو من إشكال.
وطريقه على الضابط الأول: أن يسقط المستثنى (منه) (3) الأول وهو الثلاثة الأول - ومجموعها ستة - من المستثنى منه، ويجبر الباقي - وهو أربعة - بالرابع يصير ثمانية، ويسقط منها الخامس ويجبر الباقي - وهو ثلاثة - بالسادس يصير تسعة، ويسقط منها السابع ويجبر الباقي - وهو اثنان - بالثامن يصير عشرة، يسقط منها التاسع يبقى واحد وهو المقر به.
وعلى الثاني: تسقط الأعداد المنفية وهي سبعة وعشرون - وهي: الأفراد، ويضاف إليها الاثنان - من المثبتة - وهي الأزواج باسقاطهما، وذلك ثمانية وعشرون - يبقى واحد هو المقر به. وأما الطريقة الثالثة فلا تأتي هنا، إذ لا يمكن إسقاط الأخير مما يليه، لأنه يزيد عليه.
ووجه الاشكال فيه: أن الاستثناء المستغرق لما قبله يرجع معه إلى المستثنى منه كما مر (1)، وهو قاعدة متفق عليها، والمستثنيات في هذا الفرض (2) كلها على هذا النهج، وبالرابع منها وما بعده يحصل استغراق المستثنى منه وذلك يقتضي بطلان الرابع وما بعده.
وقد تخلص - رحمه الله - من ذلك بجمع الثلاثة الأول من حيث اتفاقها في الحكم وجعلها كاستثناء واحد، ومعه يصح ما ذكره. لكن إثبات ذلك لا يخلو من إشكال.
وطريقه على الضابط الأول: أن يسقط المستثنى (منه) (3) الأول وهو الثلاثة الأول - ومجموعها ستة - من المستثنى منه، ويجبر الباقي - وهو أربعة - بالرابع يصير ثمانية، ويسقط منها الخامس ويجبر الباقي - وهو ثلاثة - بالسادس يصير تسعة، ويسقط منها السابع ويجبر الباقي - وهو اثنان - بالثامن يصير عشرة، يسقط منها التاسع يبقى واحد وهو المقر به.
وعلى الثاني: تسقط الأعداد المنفية وهي سبعة وعشرون - وهي: الأفراد، ويضاف إليها الاثنان - من المثبتة - وهي الأزواج باسقاطهما، وذلك ثمانية وعشرون - يبقى واحد هو المقر به. وأما الطريقة الثالثة فلا تأتي هنا، إذ لا يمكن إسقاط الأخير مما يليه، لأنه يزيد عليه.