د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة.
ه - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة.
و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة - وبه قال الشافعي (1) - خلافا للشيخ (2).
ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب، وهو أظهر وجهي الشافعية، والآخر: لا يجب (3).
ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل، لتمكنه من الوضوء، وهو أحد وجهي الشافعية (4).
ط - لو عدم الثمن، وتمكن من تحصيله بالكسب، فالوجه: وجوبه لتمكنه من الماء، خلافا للشافعي (5).
ي - لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل - خلافا للشافعي (6) - ولو وهبت منه لم يجب القبول، بخلاف الماء، وكذا لو وهب ثمنها، ولو أعاره المالك وجب القبول، لانتفاء المنة لقضاء العادة