____________________
والفرض الثاني: إلحاق الثاني بالأول بأن قال: له عشرة إلا تسعة إلى الواحد، فلما انتهى إليه قال: إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة. واللازم فيه واحد أيضا، والتقريب ما تقدم.
وضابطه: أن تضم الأزواج الثانية - وهي الاثنان والأربعة إلى الثمانية، وجملتها عشرون - إلى الثلاثين السابقة، وتجمع الأفراد إلى الأفراد تبلغ تسعا وأربعين، فإذا أسقطتها من الخمسين بقي واحد.
لكن هذا إنما يتم إذا جعلنا جميع الأزواج مثبتة والأفراد منفية. ويشكل بأنه لما بلغ إلى الواحد كان منفيا من الستة المتخلفة، فلما قال: " إلا اثنين " كان مستغرقا لما قبله، ومقتضى القاعدة رجوعهما معا إلى السابق، بل الثالث أيضا، لأنه إن استثني من الثاني أو المجتمع منه ومن الأول استغرق.
وإنما يتم ما ذكره إذا جعلنا جملة الأزواج مثبتة مستثنى منها، وجملة الأفراد منفية مستثناة، ويكون جملة الكلام بمنزلة اقرار واحد بخمسين استثنى منه تسعة وأربعين، كما أشرنا إليه سابقا (1). ويصير جملة الكلام في قوة قوله:
عشرة يخرج منها تسعة، ويضم إليها ثمانية، ويخرج منها سبعة، ويضم إليها ستة، إلى آخره، من غير نظر إلى استغراق التالي لمتلوه.
إلا أن هذا لا يتمشى على القواعد المقررة في تعدد الاستثناء. وينافي أيضا تقريره فيما إذا بدأ الاستثناء بالواحد وختمه بالتسعة، فإنه جعل الثلاثة الأولى منفية من حيث إن كل واحد منها مستغرق لما قبله.
وضابطه: أن تضم الأزواج الثانية - وهي الاثنان والأربعة إلى الثمانية، وجملتها عشرون - إلى الثلاثين السابقة، وتجمع الأفراد إلى الأفراد تبلغ تسعا وأربعين، فإذا أسقطتها من الخمسين بقي واحد.
لكن هذا إنما يتم إذا جعلنا جميع الأزواج مثبتة والأفراد منفية. ويشكل بأنه لما بلغ إلى الواحد كان منفيا من الستة المتخلفة، فلما قال: " إلا اثنين " كان مستغرقا لما قبله، ومقتضى القاعدة رجوعهما معا إلى السابق، بل الثالث أيضا، لأنه إن استثني من الثاني أو المجتمع منه ومن الأول استغرق.
وإنما يتم ما ذكره إذا جعلنا جملة الأزواج مثبتة مستثنى منها، وجملة الأفراد منفية مستثناة، ويكون جملة الكلام بمنزلة اقرار واحد بخمسين استثنى منه تسعة وأربعين، كما أشرنا إليه سابقا (1). ويصير جملة الكلام في قوة قوله:
عشرة يخرج منها تسعة، ويضم إليها ثمانية، ويخرج منها سبعة، ويضم إليها ستة، إلى آخره، من غير نظر إلى استغراق التالي لمتلوه.
إلا أن هذا لا يتمشى على القواعد المقررة في تعدد الاستثناء. وينافي أيضا تقريره فيما إذا بدأ الاستثناء بالواحد وختمه بالتسعة، فإنه جعل الثلاثة الأولى منفية من حيث إن كل واحد منها مستغرق لما قبله.