____________________
فيكون بمنزلة من أقر بمجموع الأزواج واستثنى منه مجموع الأفراد " فيكون الاقرار بما بقي من الأزواج وهو خمسة، لأن المجتمع منها ثلاثون ومن الأفراد خمسة وعشرون.
ولك طريق ثالث، وهو أن تحط الأخير مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الأول، فالمقر به الباقي. فإذا أسقطت واحدا من اثنين بقي واحد، أسقطته من ثلاثة يبقى اثنان، أسقطتهما من أربعة يبقي اثنان، أسقطتهما من خمسة تبقى ثلاثة، أسقطتها من ستة تبقى ثلاثة، أسقطتها من سبعة تبقى أربعة، أسقطتها من ثمانية تبقى أربعة، أسقطتها من تسعة تبقى خمسة، أسقطتها من عشرة تبقى خمسة، فهو المقر به.
وبقي هنا فرضان ذ كرهما الشهيد في الشرح (1) والدروس (2)، ولا يخلو حكمهما من إشكال بالنظر إلى تطبيقهما على القواعد السابقة المشهورة.
أحدهما: أن تعكس الفرض فتقول: له عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلى التسعة فقال: يلزمه واحد. قال: لأن بالأول لزمه تسعة وبالثاني سبعة وبالثالث أربعة، لأن هذه الثلاثة كلها منفيات، إذ ليس التالي (3) منها أنقص من الأول فصارت كجملة واحدة، فبالرابع أثبت منها أربعة فصار المقر به ثمانية، وبالخامس بقي ثلاثة، وبالسادس صار تسعة، وبالسابع بقي اثنان، وبالثامن كمل (4)
ولك طريق ثالث، وهو أن تحط الأخير مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الأول، فالمقر به الباقي. فإذا أسقطت واحدا من اثنين بقي واحد، أسقطته من ثلاثة يبقى اثنان، أسقطتهما من أربعة يبقي اثنان، أسقطتهما من خمسة تبقى ثلاثة، أسقطتها من ستة تبقى ثلاثة، أسقطتها من سبعة تبقى أربعة، أسقطتها من ثمانية تبقى أربعة، أسقطتها من تسعة تبقى خمسة، أسقطتها من عشرة تبقى خمسة، فهو المقر به.
وبقي هنا فرضان ذ كرهما الشهيد في الشرح (1) والدروس (2)، ولا يخلو حكمهما من إشكال بالنظر إلى تطبيقهما على القواعد السابقة المشهورة.
أحدهما: أن تعكس الفرض فتقول: له عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلى التسعة فقال: يلزمه واحد. قال: لأن بالأول لزمه تسعة وبالثاني سبعة وبالثالث أربعة، لأن هذه الثلاثة كلها منفيات، إذ ليس التالي (3) منها أنقص من الأول فصارت كجملة واحدة، فبالرابع أثبت منها أربعة فصار المقر به ثمانية، وبالخامس بقي ثلاثة، وبالسادس صار تسعة، وبالسابع بقي اثنان، وبالثامن كمل (4)