____________________
القيمة أم لا.
وإن قال: أردت أنه أوصي له بمائة من ثمنها، قبل وبيعت ودفع إليه من ثمنها المائة، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له، لأنه استحق المائة (1) من ثمنها فوجب البيع في حقه، إلا أن يرضى بتركه.
وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها (2) له ففعل، فهو اقرار له بها أجمع.
وإن فسره بأنها رهن عنده على المائة، ففي قبوله وجهان، من أن ظاهر الاقرار كون الدار محلا للمائة (3) ومحل الدين الذمة لا المرهون وإنما المرهون وثيقة له، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون.
هذا كله إذا لم يكذبه المقر له. فإن خالفه وأنكر شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه حيث يكون التفسير محتملا من اللفظ، لأنه أعلم بما أراد.، ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك.
وإن قال: أردت أنه أوصي له بمائة من ثمنها، قبل وبيعت ودفع إليه من ثمنها المائة، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له، لأنه استحق المائة (1) من ثمنها فوجب البيع في حقه، إلا أن يرضى بتركه.
وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها (2) له ففعل، فهو اقرار له بها أجمع.
وإن فسره بأنها رهن عنده على المائة، ففي قبوله وجهان، من أن ظاهر الاقرار كون الدار محلا للمائة (3) ومحل الدين الذمة لا المرهون وإنما المرهون وثيقة له، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون.
هذا كله إذا لم يكذبه المقر له. فإن خالفه وأنكر شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه حيث يكون التفسير محتملا من اللفظ، لأنه أعلم بما أراد.، ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك.