ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
(16) 16 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال: جعلت الربيثا (1) يابسا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.
(18) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال ابن عبد الله عليه السلام: لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله.
(19) 19 - عنه عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن