____________________
وقيل: المعتبر خروجه من الماء حيا، سواء أخرجه مخرج أم لا. واختاره المصنف - رحمه الله - في نكت النهاية (1)، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: (إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها " (2). ورواية زرارة قال: " قلت: السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت، فقال: كلها " (3) ولأن صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا ومات خارج الماء موجب لحله، وصيد المجوسي لا عبرة به، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك. وقد دل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لا بأس، وسألته عن صيد المجوس للسمك آكله، فقال: ما كنت آكله حتى أنظر إليه " (4).
وجوابه: ضعف الروايتين. ولا يلزم من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقا، وإنما مقتضى ذلك اشتراط دخوله تحت يد الآدمي، سواء كان مسلما أم كافرا. ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (5) فماتت أيصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها،
وجوابه: ضعف الروايتين. ولا يلزم من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقا، وإنما مقتضى ذلك اشتراط دخوله تحت يد الآدمي، سواء كان مسلما أم كافرا. ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (5) فماتت أيصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها،