____________________
بإعتاقه.
وقد أشرنا إلى الفرق بين الأمرين في هذا ونظائره فيما سلف، فإن نذر الأضحية يقتضي صيرورتها حقا لمن يستحق لحمها، كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة، بخلاف ما لو نذر أن يعتق أو أن يتصدق، فإن المستحق عليه هو إيقاع العتق على ماله أو الصدقة به، فالمنذور ليس هو المال بل الصيغة الواقعة عليه، فلا يخرج عن ملكه بدونها. وعلى هذا فلا يجوز له إتلافها بغير الذبح في وقته.
فإن تلفت بغير تفريط أو ضلت أو عطبت لم يضمن. وإن تعيبت بعيب يمنع من ابتداء الأضحية بغير تفريط لم يلزمه لما حدث شئ، كما لا يلزمه لو تلفت، ولا تنفك هي بذلك عن حكم التضحية، بل يجزيه كذلك، خلافا لبعض العامة (1) وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: " اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ضح به " (2).
وإن كان لتفريط كان عليه قيمتها مع التلف يومه، وأرشها مع العيب. وكذا لو كان المتلف أجنبيا.
وحيث تجب القيمة أو الأرش عليه أو على أجنبي يأخذها المضحي ويشتري بها مثلها فصاعدا، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب. فإن لم يجد بها مثلها اشترى ما دونه. ويخالف ذلك ما إذا نذر إعتاق عبد بعينه فقتل، فإنه
وقد أشرنا إلى الفرق بين الأمرين في هذا ونظائره فيما سلف، فإن نذر الأضحية يقتضي صيرورتها حقا لمن يستحق لحمها، كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة، بخلاف ما لو نذر أن يعتق أو أن يتصدق، فإن المستحق عليه هو إيقاع العتق على ماله أو الصدقة به، فالمنذور ليس هو المال بل الصيغة الواقعة عليه، فلا يخرج عن ملكه بدونها. وعلى هذا فلا يجوز له إتلافها بغير الذبح في وقته.
فإن تلفت بغير تفريط أو ضلت أو عطبت لم يضمن. وإن تعيبت بعيب يمنع من ابتداء الأضحية بغير تفريط لم يلزمه لما حدث شئ، كما لا يلزمه لو تلفت، ولا تنفك هي بذلك عن حكم التضحية، بل يجزيه كذلك، خلافا لبعض العامة (1) وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: " اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ضح به " (2).
وإن كان لتفريط كان عليه قيمتها مع التلف يومه، وأرشها مع العيب. وكذا لو كان المتلف أجنبيا.
وحيث تجب القيمة أو الأرش عليه أو على أجنبي يأخذها المضحي ويشتري بها مثلها فصاعدا، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب. فإن لم يجد بها مثلها اشترى ما دونه. ويخالف ذلك ما إذا نذر إعتاق عبد بعينه فقتل، فإنه