حماد: يعني حتى أسمعه يسمي.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد بينا في الرواية الأولى انه لا يراعى في صيد السمك التسمية، ويزيد ذلك بيانا:
(221) 3 - ما رواه علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال:
لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
(222) 4 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمي؟ قال: لا بأس.
(223) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها.
(224) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
(225) 7 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي ولا يسمي؟ قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.
(226) 8 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول