____________________
وربما قيل بثبوته، لأن إراقة الدم من المالك مقصودة وقد فوتها عليه.
وفصل بعضهم (1) فقال: إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش، لأنه لم يتعين ذبحه حينئذ، وإن ضاق ولم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه، لتعين الوقت.
وعلى تقدير ثبوت الأرش ففيه أوجه:
أحدها: أنه للمضحي، لأنه ليس من عين الأضحية حتى يستحقه المساكين.
وثانيها: أنه للمساكين خاصة، لأنه بدل بعض الأضحية، وليس للمضحي من الأضحية إلا الأكل.
والثالث: أن يسلك به مسلك الضحايا. وعلى هذا فيشتري به شاة، فإن لم يتيسر عاد ما سبق من شراء جزء (2) أو لحم أو تفرقة نفسه.
هذا كله إذا ذبحه الأجنبي واللحم باق بحاله، فأما إذا أكله أو فرقه في مصارفه وتعذر استرداده فهو كالاتلاف، لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحي، فعليه الضمان، ويشتري المالك بعوضه أضحية أخرى كما مر (3). ويحتمل وقوع التفرقة عن المالك كالذبح.
وعلى تقدير الضمان ففي كيفيته أوجه:
أحدها: أن يضمن قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الأرش عليه بالذبح.
والثاني: أن يضمن أرش الذبح وقيمة اللحم.
وفصل بعضهم (1) فقال: إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش، لأنه لم يتعين ذبحه حينئذ، وإن ضاق ولم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه، لتعين الوقت.
وعلى تقدير ثبوت الأرش ففيه أوجه:
أحدها: أنه للمضحي، لأنه ليس من عين الأضحية حتى يستحقه المساكين.
وثانيها: أنه للمساكين خاصة، لأنه بدل بعض الأضحية، وليس للمضحي من الأضحية إلا الأكل.
والثالث: أن يسلك به مسلك الضحايا. وعلى هذا فيشتري به شاة، فإن لم يتيسر عاد ما سبق من شراء جزء (2) أو لحم أو تفرقة نفسه.
هذا كله إذا ذبحه الأجنبي واللحم باق بحاله، فأما إذا أكله أو فرقه في مصارفه وتعذر استرداده فهو كالاتلاف، لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحي، فعليه الضمان، ويشتري المالك بعوضه أضحية أخرى كما مر (3). ويحتمل وقوع التفرقة عن المالك كالذبح.
وعلى تقدير الضمان ففي كيفيته أوجه:
أحدها: أن يضمن قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الأرش عليه بالذبح.
والثاني: أن يضمن أرش الذبح وقيمة اللحم.