____________________
أو الطرف أو الأذن فهو ذكي " (1).
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته " (2).
وفي رواية أبان بن تغلب عنه عليه السلام قال: (، إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو يتحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنها لك " (3).
وإلى هذا مال الشهيد في الدروس (4)، ونقل فيها عن الشيخ يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، قال: " (ونعم ما قال ".
واعلم أنه على القول باعتبار استقرار الحياة وعدمه فالمرجع فيه إلى قرائن الأحوال المفيدة للظن الغالب بأحدهما، فإن ظهر بها أحدهما عمل عليه، وإن اشتبه الحال رجع فيه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، على ما تقدم تقر ير ه.
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته " (2).
وفي رواية أبان بن تغلب عنه عليه السلام قال: (، إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو يتحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنها لك " (3).
وإلى هذا مال الشهيد في الدروس (4)، ونقل فيها عن الشيخ يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، قال: " (ونعم ما قال ".
واعلم أنه على القول باعتبار استقرار الحياة وعدمه فالمرجع فيه إلى قرائن الأحوال المفيدة للظن الغالب بأحدهما، فإن ظهر بها أحدهما عمل عليه، وإن اشتبه الحال رجع فيه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، على ما تقدم تقر ير ه.