(10) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
(11) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (2).
(12) وقال صلى الله عليه وآله لشاهد: " على مثل الشمس فاشهد، وإلا دع " (3) (4).
(13) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: (المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها، يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها ولها الجهاز والمتاع) (5).
(14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة، لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطي الذي جاءت به، وهو المدعي، فان زعم أنه أحدث شيئا فليأت بالبينة) (6) (7).