____________________
فمات.
ويضعف بأن قطع الأعضاء الأربعة قد حصل فحصل الحل به. ولا يلزم من تحريم الفعل الزائد تحريم الذبيحة، عملا بالأصل، وعموم قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (1)، وخصوص صحيحة محمد (2) بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: " نعم. ولكن لا يتعمد ". وهذا هو الأقوى.
ولو أبان الرأس بغير تعمد فلا إشكال في عدم التحريم، وقد روى محمد بن مسلم في الحسن قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل " (3). وفي خبر آخر أنه عليه السلام سئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس. فقال: " الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك " (4). ويمكن أن يكون الشيخ استند في تحريم الذبيحة مع التعمد إلى هذا الخبر، لأن مفهومه أنه مع التعمد يحرم. إلا أن المفهوم ضعيف، والراوي مسعدة بن صدقة وهو عامي، فلا يصلح دليلا على التحريم.
ويضعف بأن قطع الأعضاء الأربعة قد حصل فحصل الحل به. ولا يلزم من تحريم الفعل الزائد تحريم الذبيحة، عملا بالأصل، وعموم قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (1)، وخصوص صحيحة محمد (2) بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: " نعم. ولكن لا يتعمد ". وهذا هو الأقوى.
ولو أبان الرأس بغير تعمد فلا إشكال في عدم التحريم، وقد روى محمد بن مسلم في الحسن قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل " (3). وفي خبر آخر أنه عليه السلام سئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس. فقال: " الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك " (4). ويمكن أن يكون الشيخ استند في تحريم الذبيحة مع التعمد إلى هذا الخبر، لأن مفهومه أنه مع التعمد يحرم. إلا أن المفهوم ضعيف، والراوي مسعدة بن صدقة وهو عامي، فلا يصلح دليلا على التحريم.