ومبسوطه (1) وهو قول بعض المخالفين.
والذي ينبغي تحصيله في ذلك، أن الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر، أو أقل، إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة، لأنهما جميعا مذبوحان. ميتان، مقتولان، وأما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة، فلا يجوز أكل الباقي، لأنه أبين من حي، فهو ميتة، لأن كل ما أبين من الحي، وقطع منه، والحي على حياته، فهو ميتة، فأما إذا لم يقطع من حي، بل كلاهما غير حي، بل صيد مقتول، فلا يحرمان.
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله، وبه قال جميع الفقهاء.
إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله.
إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.
كل حيوان مقدور على ذكاته، إذا لم يقدر عليه، بأن يصير مثل الصيد، أو يتردى في بئر، فلا يقدر على موضع ذكاته، كان عقره ذكاته في أي موضع وقع منه.
لا تحل التذكية بالسن، ولا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا، فإن خالف وذبح لم يحل أكله، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه (2).
والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق، فإن كان ذلك في حال الاختيار، فهو على ما قال فهو صحيح، وإن كان في حال الاضطرار، فغير صحيح، بل عندنا بلا خلاف بيننا أنه تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفرى الأوداج، سواء كان ذلك عظما، أو حجرا، أو عودا، أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أن ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار،