لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال: لا باس به (297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟
قال: نعم.
فأول ما في هذه الأخبار: أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين:
أحدهما: أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
والوجه الثاني: أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان