المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٠
وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1).
وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2).
وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4).
ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (5).
ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان (6)، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك (7).
ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب (8)، ولا بأس أن يقلب لك

١ - التهذيب: ١ / ٣٧٨ ذيل ح ٢٩ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١ / ٢٣٥ - أبواب الآسار - ب ٧ ذيل ح ٥.
٢ - فقه الرضا: ٨٦، والفقيه: ١ / ١٠ ذيل ح ١٦ باختلاف يسير.
٣ - «وجنبت» أ، د.
٤ - الكافي: ٣ / ٦٨ ح ١، والفقيه: ١ / ٥٨ ح ٦، والتهذيب: ١ / ١٨٤ ح ٤، وص ١٨٥ ح ٥ و ح ٦، وص ١٩٦ ح ٤٠ نحوه، عنها الوسائل:
٣ / ٣٤٧ - أبواب التيمم - ب ٥ ح ٥ و ح ٧، وص ٣٤٨ ح ٨ و ح ٩ و ح ١١.
٥ - عنه المستدرك: ١ / ٤٧٥ ح ١. وفي الفقيه: ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ مثله، ويؤيد صدره ما ورد في الكافي: ٣ / ١٠ ح ٢، وص ٢٢ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٣٧ ح ٧٣ و ح ٧٤، والاستبصار: ١ / ١٢٢ ح ٥ و ح ٦، عنها الوسائل: ٢ / ٢٤٢ - أبواب الجنابة - ب ٣٢ ح ١ و ح ٢.
٦ - الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.
٧ - عنه المستدرك: ١ / ٤٦٦ ح ٤ صدره. وفي فقه الرضا: ٨٤ مثله، عنه البحار: ٨١ / ٥٢ ضمن ح ٢٣، وفي الفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣، والهداية: ٢٠ مثله. وفي المعتبر: ٤٩ نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٢ / ٢١٨ - أبواب الجنابة - ب ١٩ ح ١١.
٨ - عنه المستدرك: ١ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الفقيه: ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣، والهداية: ٢٠ باختلاف في اللفظ. وفي التهذيب: ١ / ١٢٧ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / 113 ح 3، ومجمع البيان: 5 / 226 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 384 - أبواب الوضوء - ب 12 ح 3، وص 85 ح 5.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست