الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
فلصاحبه الخيار على كل حال إن شاء أخذه، وان شاء أخذ قيمته، وليس ذلك عندنا من فعله باستهلاك له، وأما الكرسف والشعر فإذا عمل فقد استهلك، لأنه إذا عمل القطن ثوبا، وعمل الشعر غرارة أو حبلا فقد زالا عما كانا عليه، واستهلكهما عاملهما، ولصاحبهما قيمتهما يوم أخذا منه لا غير ذلك.
باب القول في المغضوب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اغتصب أرضا فبنى فيها كان له نقض بنائه إذا بنى فيها بغير أمره. وإذا بنى فيها بأمره كانت له نفقته التي أنفق في بنائه، قال: ولو أن رجلا اغتصب أمة مدبرة فأولدها كان ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا أعتقت، ولا يلحق نسبهم بالواطئ لأمهم المغتصب لها، وكذلك القول في أم الولد لو اغتصبت.
باب القول فيمن اشترى شيئا فاستغله ثم استحق من بعد ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم استحق العبد حكم لمستحقه به، وحكم للذي كان في يده بالرجوع على من باعه إياه بما دفع إليه من ثمنه، ويكون ما استغله له، بما شغله فيه من ماله وضمانه إياه.
باب القول فيمن أخذ حيوانا بغير إذن صاحبه فاستهلك أو غير ذلك من العروض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا استهلك رجل حيوانا أو عروضا لرجل بغير اذنه رأينا له عليه قيمة ذلك يحكم به عدلان بينهما.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست