جاز أكله. ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه، وسمى، فأصاب غير ما رماه، فقتله، جاز أكله. وإذا وجد لحما لا يعلم: أذكي هو أم ميت، فليطرحه على النار: فإن انقبض، فهو ذكي، وإن انبسط، فليس بذكي.
وصيد الجراد أخذه، ولا يراعى فيه التسمية، وإن سمي كان أفضل. ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء، أو الصحراء قبل أن يؤخذ. ولا يؤكل منه الدبا، وهو الذي لا يستقل بالطيران وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح، فأحرق الموضع، فاحترق الجراد، لم يجز أكله.
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين. فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن، سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.
ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق. فإن تولاها غير أهل الحق، ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد، عليهم السلام، لم يكن بأس بأكل ذبيحته. وإن كان ممن ينصب لهم العدواة والشنآن، لم يجر أكل ذبيحته إلا في حال التقية. وكل ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه. وليس على من يبتاعه التفتيش عنه.
ولا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة أو الغلام، وإن لم يكن قد بلغ،