____________________
وربما قيل (1) بقبول تفسيره بما يكون من جنس ما يتمول، لأن المال أعم من المتمول، إذ كل متمول مال ولا ينعكس.
والأظهر الأول، لأنه وإن دخل في اسم المال إلا أن قوله: " له علي " يقتضي ثبوت شئ في الذمة، وما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده ولو فسره بأحد الكلاب الأربعة قبل، لأنها مال متمول عند من يجوز بيعه.
وكذا الجرو القابل للتعليم.
ولا يقبل تفسيره بما لا يعد مالا وإن كان حقا كرد السلام وتسميت العاطس والعيادة، لأن ذلك لا يعد مالا ولا يثبت في الذمة وإن استحق مرتكبها الإثم كترك رد السلام. ولو علل المصنف عدم الاجتزاء برد السلام بعدم كونه مالا والاقرار إنما كان بالمال لكان أظهر، وإنما يحسن تعليله بعدم ثبوته في الذمة على تقدير أن يكون الاقرار بالشئ أو بالحق كما ذكره غيره (2).
ولو فسره بوديعة قبل، لأنها مال يجب عليه ردها عند الطلب، وقد يتعدى فيها فتكون مضمونة. وقال بعضهم (3): لا يقبل، لأنها في يده لا عليه. ولا يقبل بحق الشفعة، لأنه حق لا مال كرد السلام والعيادة.
والأظهر الأول، لأنه وإن دخل في اسم المال إلا أن قوله: " له علي " يقتضي ثبوت شئ في الذمة، وما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده ولو فسره بأحد الكلاب الأربعة قبل، لأنها مال متمول عند من يجوز بيعه.
وكذا الجرو القابل للتعليم.
ولا يقبل تفسيره بما لا يعد مالا وإن كان حقا كرد السلام وتسميت العاطس والعيادة، لأن ذلك لا يعد مالا ولا يثبت في الذمة وإن استحق مرتكبها الإثم كترك رد السلام. ولو علل المصنف عدم الاجتزاء برد السلام بعدم كونه مالا والاقرار إنما كان بالمال لكان أظهر، وإنما يحسن تعليله بعدم ثبوته في الذمة على تقدير أن يكون الاقرار بالشئ أو بالحق كما ذكره غيره (2).
ولو فسره بوديعة قبل، لأنها مال يجب عليه ردها عند الطلب، وقد يتعدى فيها فتكون مضمونة. وقال بعضهم (3): لا يقبل، لأنها في يده لا عليه. ولا يقبل بحق الشفعة، لأنه حق لا مال كرد السلام والعيادة.