ولقول الصادق عليه السلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال: " بل يتيمم " (1). وكذا إذا أراد الوضوء.
فروع:
أ - لا فرق بين أن يخاف العطش في الحال أو فيما بعد لوجود المقتضي، ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه: جواز التيمم، لأن الأصل عدمه، وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة.
ب - لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه، لأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص.
ج - لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه، ويتيمم حراسة للنفس.
وقال بعض الجمهور: لا يجب لأنه محتاج إليه (2) وحفظ النفس أولى من الصلاة، ولهذا أمر واجد الغريق بقطعها وإنقاذه وإن فاتت.
د - لو كان مع خائف العطش ماءان، أحدهما نجس، حبس الطاهر لشربه، وأراق النجس إن استغنى عن شربه، وتيمم وصلى، لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس، ولو احتاج إلى أكثر احتفظ بالنجس أيضا.
ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس إن استغنى به، وإلا استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله.