ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فمن قدمه عليه، كان عليه إعادته، وإن قدمه ناسيا، أو ساهيا، لم يكن عليه شئ، وقد أجزأه، ولا بأس أن يعول الإنسان على صاحبه، في تعداد الطواف، وإن تولى ذلك بنفسه، كان أفضل، ومتى شكا جميعا في عدد الطواف، استأنفا من أوله، وقد روي أنه لا يجوز للرجل أن يطوف، وعليه برطلة (1)، وذلك محمول على الكراهة، إن كان ذلك في طواف الحج، لأن له أن يغطي رأسه في هذا الطواف، فأما طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج، فلا يجوز له تغطية رأسه.
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت، ثلاثمائة وستين أسبوعا، فإن لم يتمكن من ذلك طاف ثلاثمائة وستين شوط فإن لم يتمكن طاف ما تيسر منه.
وقد روي، أنه من نذر أن يطوف على أربع، كان عليه أن يطوف طوافين، أسبوع ليديه، وأسبوع لرجليه (2)، والأولى عندي أن نذره لا ينعقد، لأنه غير مشروع، وإذا لم يكن مشروعا، فلا ينعقد، وانعقاده يحتاج إلى دليل شرعي، لأنه حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، لأن الرسول عليه السلام، قال (3): كل شئ لا يكون على أمرنا، فهو رد (4)، وهذا خلاف سنة الرسول عليه السلام.
فإذا فرغ الإنسان من طوافه، أتى مقام إبراهيم، بفتح الميم، ومن الاستيطان بضم الميم، ويصلي فيه ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد، وسورة مما تيسر له من القرآن، ما عدا سورة العزائم.
وركعتا طواف الفريضة، فريضة، مثل الطواف، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وقد ذهب شاذ منهم إلى أنهما مسنونان، والأظهر الأول، ويعضده قوله