____________________
أعتقه (1). بحملها على ما لو نذر عتقه، جمعا بذلك بينها وبين رواية سيف بن عميرة أنه سأل الصادق عليه السلام: (أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟
قال: لا " (2) بحمل الأولى على النذر والثانية على عدمه. ولما كانت رواية الجواز دالة على كافر معين خصه به، مضافا إلى أن عتق المعين يرجى به إسلامه، بخلاف المطلق.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، خصوصا دليل النذر، إذ لا إشعار في الروايات بالنذر أصلا ورأسا. والجمع بينها (3) - مع أنه لا حاجة إليه، لضعف السند - ممكن بدون ذلك، إذ لا يلزم من المنع من عتق المشرك المنع من عتق الكافر مطلقا. وآية إنفاق الخبيث لا تدل على النهي عن عتق الكافر بوجه، إما لاختصاصها بالصدقة الواجبة كما ذكره المفسرون (4)، أو لأن عتقه إنفاق لماليته لا لمعتقده الخبيث. وحينئذ فلا مانع من عتقه، فيصح نذره. وقد تقدم البحث في ذلك محررا في كتاب العتق (5).
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيره (6) يقتضي أنه لا خلاف في عدم
قال: لا " (2) بحمل الأولى على النذر والثانية على عدمه. ولما كانت رواية الجواز دالة على كافر معين خصه به، مضافا إلى أن عتق المعين يرجى به إسلامه، بخلاف المطلق.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، خصوصا دليل النذر، إذ لا إشعار في الروايات بالنذر أصلا ورأسا. والجمع بينها (3) - مع أنه لا حاجة إليه، لضعف السند - ممكن بدون ذلك، إذ لا يلزم من المنع من عتق المشرك المنع من عتق الكافر مطلقا. وآية إنفاق الخبيث لا تدل على النهي عن عتق الكافر بوجه، إما لاختصاصها بالصدقة الواجبة كما ذكره المفسرون (4)، أو لأن عتقه إنفاق لماليته لا لمعتقده الخبيث. وحينئذ فلا مانع من عتقه، فيصح نذره. وقد تقدم البحث في ذلك محررا في كتاب العتق (5).
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيره (6) يقتضي أنه لا خلاف في عدم