____________________
البتيراء (1) يعني: الركعة الواحدة.
والقول بإجزاء الواحدة لابن إدريس (2)، واستحسنه المصنف وجماعة (3)، للتعبد بها شرعا.
وربما بني الخلاف على ما تقدم (4) من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح؟ فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
ويتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو يجوز ولو جالسا، لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا، ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة، إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقا. وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة، وإلى غير القبلة راكبا أو ماشيا. ولو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد. وفي جواز العدول حينئذ إلى الأعلى الوجهان، والأجود اتباع القيد المنذور مطلقا.
ويستفاد من قوله: " فأقل ما يجزيه ركعتان " أنه لو صلى أزيد من ركعتين صح، وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشروعة في الواجب أو الندب على الوجهين، كالثلاث والأربع بتشهدين وتسليم.
وربما قيل إنه لا يجزي إلا ركعتان، لأن المنذور نفل صار واجبا، ولم يتعبد في النوافل إلا بالركعتين غير ما نص عليه. وهو ضعيف جدا، لمنع
والقول بإجزاء الواحدة لابن إدريس (2)، واستحسنه المصنف وجماعة (3)، للتعبد بها شرعا.
وربما بني الخلاف على ما تقدم (4) من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح؟ فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
ويتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو يجوز ولو جالسا، لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا، ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة، إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقا. وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة، وإلى غير القبلة راكبا أو ماشيا. ولو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد. وفي جواز العدول حينئذ إلى الأعلى الوجهان، والأجود اتباع القيد المنذور مطلقا.
ويستفاد من قوله: " فأقل ما يجزيه ركعتان " أنه لو صلى أزيد من ركعتين صح، وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشروعة في الواجب أو الندب على الوجهين، كالثلاث والأربع بتشهدين وتسليم.
وربما قيل إنه لا يجزي إلا ركعتان، لأن المنذور نفل صار واجبا، ولم يتعبد في النوافل إلا بالركعتين غير ما نص عليه. وهو ضعيف جدا، لمنع