____________________
لا إشكال في تكفيره كالحر على تقدير حنثه بعد الحرية، سواء قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء أم حالة الوجوب، لوقوعهما معا حالة الحرية.
أما لو حنث رقيقا ثم أعتق ولما يكفر، فهل يعتبر وقت الوجوب أم وقت الأداء؟ (قولان) (1) الأظهر عند الأصحاب الثاني، نظرا إلى أن خصال الكفارة عبادات فيراعى فيها حالة الأداء، كما في الوضوء والتيمم، فإن النظر في القدرة على الاستعمال والعجز عنه إلى حالة الأداء، وكما في الصلاة بالنظر إلى القيام والعجز عنه، حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب وقدر عند الأداء صلى صلاة القادرين، ولو انعكس الفرض انعكس (به) (2) الحكم.
ومن اعتبر حالة الوجوب - نظرا إلى أن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله بالرق والحرية - فينظر إلى حالة الوجوب، كالحد فإنه لو زنى وهو رقيق ثم أعتق أو بكر ثم صار محصنا يقام عليه حد الأرقاء والأبكار.
وعلى الوجهين يتفرع حكم العبد لو حنث ثم أعتق، فإن اعتبرنا حالة الأداء اعتبر حينئذ يساره، فيلزمه العتق في المرتبة، أو إعساره فيصوم، وإن اعتبرنا حالة الوجوب ففرضه الصوم على التقديرين، لأنه حينئذ معسر. والمذهب هو الأول.
أما لو حنث رقيقا ثم أعتق ولما يكفر، فهل يعتبر وقت الوجوب أم وقت الأداء؟ (قولان) (1) الأظهر عند الأصحاب الثاني، نظرا إلى أن خصال الكفارة عبادات فيراعى فيها حالة الأداء، كما في الوضوء والتيمم، فإن النظر في القدرة على الاستعمال والعجز عنه إلى حالة الأداء، وكما في الصلاة بالنظر إلى القيام والعجز عنه، حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب وقدر عند الأداء صلى صلاة القادرين، ولو انعكس الفرض انعكس (به) (2) الحكم.
ومن اعتبر حالة الوجوب - نظرا إلى أن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله بالرق والحرية - فينظر إلى حالة الوجوب، كالحد فإنه لو زنى وهو رقيق ثم أعتق أو بكر ثم صار محصنا يقام عليه حد الأرقاء والأبكار.
وعلى الوجهين يتفرع حكم العبد لو حنث ثم أعتق، فإن اعتبرنا حالة الأداء اعتبر حينئذ يساره، فيلزمه العتق في المرتبة، أو إعساره فيصوم، وإن اعتبرنا حالة الوجوب ففرضه الصوم على التقديرين، لأنه حينئذ معسر. والمذهب هو الأول.