____________________
والثاني: عدم القبول، لأنه لا قيمة له فلا يصح (1) التزامه بكلمة " علي " ولهذا لا تصح الدعوى به. وفيه منع عدم سماع الدعوى به. وعليه يترتب ثبوته ب " علي " وإن لم يكن متمولا.
ولا يقبل تفسيره برد السلام والعيادة، لأنه بعيد عن الفهم في معرض الاقرار، إذ لا مطالبة بهما والاقرار في العادة ما يطلبه المقر (له) (2) ويدعيه.
نعم، لو قال: له علي حق، قال في التذكرة (3): يقبل بهما، لما روي في الخبر (4) من أن حق المسلم على المسلم أن يرد سلامه ويسمت عطسته ويجيب دعوته، إلى غير ذلك من الحقوق.
والأشهر عدم القبول، لأن الحق أخص من الشئ فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسير الأعم.
ويمكن الجواب بأن أهل العرف يطلقون الحق ويريدون هذه الأمور، فيقولون: لفلان على فلان حق، ويريدون خدمته (5) له وسعيه إلى بابه، ونحو ذلك.
ولا يقبل تفسيره برد السلام والعيادة، لأنه بعيد عن الفهم في معرض الاقرار، إذ لا مطالبة بهما والاقرار في العادة ما يطلبه المقر (له) (2) ويدعيه.
نعم، لو قال: له علي حق، قال في التذكرة (3): يقبل بهما، لما روي في الخبر (4) من أن حق المسلم على المسلم أن يرد سلامه ويسمت عطسته ويجيب دعوته، إلى غير ذلك من الحقوق.
والأشهر عدم القبول، لأن الحق أخص من الشئ فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسير الأعم.
ويمكن الجواب بأن أهل العرف يطلقون الحق ويريدون هذه الأمور، فيقولون: لفلان على فلان حق، ويريدون خدمته (5) له وسعيه إلى بابه، ونحو ذلك.