____________________
ولأن قوله: له ألف إلى شهر، في قوة (قوله) (1): ألف موصوفة بالتأجيل المعين، فيكون ذلك كقوله: له ألف درهم من النقد الفلاني أو بوصف كذا.
ولأن الكلام الواقع منه جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وإنما يحكم عليه بعد كماله، كما لو عقبه باستثناء أو وصف أو شرط.
ولأنه لولا قبول ذلك منه لأدى إلى انسداد باب الاقرار بالحق المؤجل، فإذا (2) كان على الانسان دين مؤجل وأراد التخلص منه بالاقرار فإن لم يسمع منه لزم الاضرار به " وربما كان الأجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقر بأصل الحق خوفا من إلزامه به حالا والاضرار به، فيؤدي تركه إلى الاضرار بصاحب الحق، وهذا غير موافق لحكمة الشارع. وحينئذ فالقبول قوي.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على مجرد الحكم بلزوم الألف ولم يتعرض لاثبات الأجل ولا لنفيه، لكنه إلى لزومه حالا أقرب، ولأنه مذهب الأكثر.
واعلم أن العبارة المقتضية للاقرار بالحق المؤخر قد تكون صريحة في التعليق، كما إذا علقه بشرط لا يطابق الأجل الشرعي " كقوله: إذا قدم زيد، ونحوه. وهذا لا إشكال في فساده. وقد تكون صريحة في التأجيل، كقوله: له ألف مؤجلة إلى شهر. ولا إشكال في لزوم أصل المال، وإنما الاشكال في قبول الأجل. وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل، كقوله: له ألف إذا جاء رأس الشهر. والخلاف فيه في موضعين، أحدهما: في أصل الصحة، والثاني: على تقدير الصحة في ثبوت الأجل وعدمه.
ولأن الكلام الواقع منه جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وإنما يحكم عليه بعد كماله، كما لو عقبه باستثناء أو وصف أو شرط.
ولأنه لولا قبول ذلك منه لأدى إلى انسداد باب الاقرار بالحق المؤجل، فإذا (2) كان على الانسان دين مؤجل وأراد التخلص منه بالاقرار فإن لم يسمع منه لزم الاضرار به " وربما كان الأجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقر بأصل الحق خوفا من إلزامه به حالا والاضرار به، فيؤدي تركه إلى الاضرار بصاحب الحق، وهذا غير موافق لحكمة الشارع. وحينئذ فالقبول قوي.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على مجرد الحكم بلزوم الألف ولم يتعرض لاثبات الأجل ولا لنفيه، لكنه إلى لزومه حالا أقرب، ولأنه مذهب الأكثر.
واعلم أن العبارة المقتضية للاقرار بالحق المؤخر قد تكون صريحة في التعليق، كما إذا علقه بشرط لا يطابق الأجل الشرعي " كقوله: إذا قدم زيد، ونحوه. وهذا لا إشكال في فساده. وقد تكون صريحة في التأجيل، كقوله: له ألف مؤجلة إلى شهر. ولا إشكال في لزوم أصل المال، وإنما الاشكال في قبول الأجل. وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل، كقوله: له ألف إذا جاء رأس الشهر. والخلاف فيه في موضعين، أحدهما: في أصل الصحة، والثاني: على تقدير الصحة في ثبوت الأجل وعدمه.