____________________
منتف هنا، لاشتراك اللفظ بين المعنيين.
وفصل بعضهم (1) فقال: إن قدم الشرط فقال: إن جاء رأس الشهر فعلي كذا، كان اقرارا معلقا فيبطل، وإن أخره كان اقرارا بمؤجل. والفرق: أنه إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرا بالحق وإنما علقه بالشرط، بخلاف ما إذا أخره، فإنه يكون قد أقر بالألف أولا فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يريد به محلها ووجوب تسليمها وأن يريد الآخر، فلا يحمل على الثاني حذرا من تعقيب الاقرار بالمنافي، بل على الأول لعدم المنافاة.
ورده المصنف وغيره (2) من المحققين بأنه لا فرق من حيث اللغة والعرف بين تقديم الشرط وتأخيره، وأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى وله صدر الكلام.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا حملناه على الصحة أو فسر بإرادة التأجيل قبل منه الاقرار بأصل المال، لكن هل يقبل منه الاقرار بالأجل؟ فيه قولان:
أحدهما: عدم القبول، لثبوت أصل المال باقراره والأجل دعوى زائدة على أصل الاقرار فلا تسمع، كما لو أقر بالمال ثم ادعى قضاه. ولأن (3) الأصل الحلول فدعوى التأجيل خلاف الأصل، فيكون مدعيه مدعيا.
والثاني: القبول، لأن الاقرار التزام المقر بما أقر به دون غيره، وإنما أقر بالحق المؤجل فلا يلزمه غيره.
وفصل بعضهم (1) فقال: إن قدم الشرط فقال: إن جاء رأس الشهر فعلي كذا، كان اقرارا معلقا فيبطل، وإن أخره كان اقرارا بمؤجل. والفرق: أنه إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرا بالحق وإنما علقه بالشرط، بخلاف ما إذا أخره، فإنه يكون قد أقر بالألف أولا فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يريد به محلها ووجوب تسليمها وأن يريد الآخر، فلا يحمل على الثاني حذرا من تعقيب الاقرار بالمنافي، بل على الأول لعدم المنافاة.
ورده المصنف وغيره (2) من المحققين بأنه لا فرق من حيث اللغة والعرف بين تقديم الشرط وتأخيره، وأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى وله صدر الكلام.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا حملناه على الصحة أو فسر بإرادة التأجيل قبل منه الاقرار بأصل المال، لكن هل يقبل منه الاقرار بالأجل؟ فيه قولان:
أحدهما: عدم القبول، لثبوت أصل المال باقراره والأجل دعوى زائدة على أصل الاقرار فلا تسمع، كما لو أقر بالمال ثم ادعى قضاه. ولأن (3) الأصل الحلول فدعوى التأجيل خلاف الأصل، فيكون مدعيه مدعيا.
والثاني: القبول، لأن الاقرار التزام المقر بما أقر به دون غيره، وإنما أقر بالحق المؤجل فلا يلزمه غيره.