____________________
الثاني، لأنه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به، ولا سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل، لأن العوض معين، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع.
ولو كان التعيين (1) في الثانية بالزمان والمكان، كما إذا كان قد قال:
من رد عبدي من الشام فله مائة، ثم قال: من رده من بغداد فله دينار، أو قال أولا: من رده يوم الجمعة فله مائة، ثم قال: من رده يوم السبت فله دينار، ونحو ذلك، فالظاهر عدم المنافاة، فيلزم ما عين لكل واحد من الوصفين لمن عمل فيه.
وكذا لو كان الأول مطلقا بأن قال: من رده فله مائة، والثاني مقيدا بزمان أو مكان. فإن كان العوض الأول أقل فلا منافاة، لجواز اختصاص المقيد بأمر اقتضى الزيادة.
وكذا لو كان الجنس مختلفا مطلقا. وإن اتفق وكان المقيد أنقص احتمل كونه رجوعا، لأنه إذا رده مع القيد فقد رده مطلقا، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد، وأن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد. وهذا أظهر، وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيد.
وأطلق الأصحاب (2) كون الثانية رجوعا من غير تفصيل، فيشمل جميع ذلك، لكنه محمول على ما لو كانت الجعالتان مطلقتين، أما مع التقييد فلا بد من التفصيل.
ولو كان التعيين (1) في الثانية بالزمان والمكان، كما إذا كان قد قال:
من رد عبدي من الشام فله مائة، ثم قال: من رده من بغداد فله دينار، أو قال أولا: من رده يوم الجمعة فله مائة، ثم قال: من رده يوم السبت فله دينار، ونحو ذلك، فالظاهر عدم المنافاة، فيلزم ما عين لكل واحد من الوصفين لمن عمل فيه.
وكذا لو كان الأول مطلقا بأن قال: من رده فله مائة، والثاني مقيدا بزمان أو مكان. فإن كان العوض الأول أقل فلا منافاة، لجواز اختصاص المقيد بأمر اقتضى الزيادة.
وكذا لو كان الجنس مختلفا مطلقا. وإن اتفق وكان المقيد أنقص احتمل كونه رجوعا، لأنه إذا رده مع القيد فقد رده مطلقا، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد، وأن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد. وهذا أظهر، وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيد.
وأطلق الأصحاب (2) كون الثانية رجوعا من غير تفصيل، فيشمل جميع ذلك، لكنه محمول على ما لو كانت الجعالتان مطلقتين، أما مع التقييد فلا بد من التفصيل.