كتاب الغصب وتوابعه وفيه مقاصد الأول في الغصب وفيه مطلبان الأول في الضمان وأركانه ثلاثة الأول الموجب وهو ثلاثة الأول التفويت بالمباشرة وهو إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق الثاني التسبيب وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر
____________________
قال دام ظله: ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فثبت الزيادة و (يحتمل) تقديم قول المالك كالأصل.
أقول: وجه الأول أن كلا منهما مدع ومنكر فثبت أقل الأمرين من الأجرة و المدعي لأنه إذا نقص المدعي عن الأجرة فهو معترف بعدم استحقاق الزائد وإن زاد فقد بطلت الزيادة بيمين الجاعل وأكثر الأمرين مما ادعاه الجاعل والأجرة لاعترافه باستحقاق الزائد إن زاد ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى يمين المجعول له وإن نقص فقد بطل بيمين المجعول له (والاحتمال الثاني) قول الشيخ في الخلاف والمبسوط و تبعه ابن البراج لأن القول قوله في الأصل فكذا في قدره لأنه تابع له والأقوى عندي ثبوت أقل الأمرين مما ادعاه العامل والأجرة وأكثر الأمرين مما ادعاه المالك والأجرة
أقول: وجه الأول أن كلا منهما مدع ومنكر فثبت أقل الأمرين من الأجرة و المدعي لأنه إذا نقص المدعي عن الأجرة فهو معترف بعدم استحقاق الزائد وإن زاد فقد بطلت الزيادة بيمين الجاعل وأكثر الأمرين مما ادعاه الجاعل والأجرة لاعترافه باستحقاق الزائد إن زاد ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى يمين المجعول له وإن نقص فقد بطل بيمين المجعول له (والاحتمال الثاني) قول الشيخ في الخلاف والمبسوط و تبعه ابن البراج لأن القول قوله في الأصل فكذا في قدره لأنه تابع له والأقوى عندي ثبوت أقل الأمرين مما ادعاه العامل والأجرة وأكثر الأمرين مما ادعاه المالك والأجرة