____________________
من غير أن يتسلم العبد كما لو كان قبل العمل، لأنه هنا هو الرد والذهاب إليه من مقدماته لا منه نفسه.
ولو كان في الأثناء، كما إذا كان قد قال؟ من خاط ثوبي أو إن خطته فلك مائة، فشرع في خياطته، ثم قال له: إن خطته فلك دينار، فله من المائة بنسبة ما عمل قبل الجعالة الثانية، ومن الدينار بنسبته إذا أكمل العمل. ولو ترك العمل بعد جعالته الثانية فله بنسبة ما مضى أيضا، لما ذكرناه من أن ذلك رجوع عن الأولى، وهو من جهة المالك يوجب ذلك كما مر (1).
هذا كله إذا كان قد سمع الجعالتين. أما لو سمع إحداهما خاصة فالعبرة بما سمعه لا غير.
ومن (2) أوجب مع الفسخ في الأثناء أجرة المثل لما مضى أوجبه هنا أيضا.
ويبقى في وجوب العوض للثانية بنسبة ما بقي إشكال، من حيث إنه إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل. ويفارق الحكم الأول بالنسبة من جهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك فلا يضيع عمل العامل، بخلاف الثانية، فإنه لم يقع فيها فسخ خصوصا مع علم العامل بالحال، فإن عمله حينئذ للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته، لأن الجعالة لا تقابل بالأجزاء إلا فيما استثني سابقا (3)، وهذا ليس منه.
ويمكن توجيهه بأن عمل العامل بأمر المالك بالعوض المعين وقد أتمه، ولا سبيل إلى وجوب العوض الأول خاصة، للرجوع عنه، ولا إلى مجموع
ولو كان في الأثناء، كما إذا كان قد قال؟ من خاط ثوبي أو إن خطته فلك مائة، فشرع في خياطته، ثم قال له: إن خطته فلك دينار، فله من المائة بنسبة ما عمل قبل الجعالة الثانية، ومن الدينار بنسبته إذا أكمل العمل. ولو ترك العمل بعد جعالته الثانية فله بنسبة ما مضى أيضا، لما ذكرناه من أن ذلك رجوع عن الأولى، وهو من جهة المالك يوجب ذلك كما مر (1).
هذا كله إذا كان قد سمع الجعالتين. أما لو سمع إحداهما خاصة فالعبرة بما سمعه لا غير.
ومن (2) أوجب مع الفسخ في الأثناء أجرة المثل لما مضى أوجبه هنا أيضا.
ويبقى في وجوب العوض للثانية بنسبة ما بقي إشكال، من حيث إنه إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل. ويفارق الحكم الأول بالنسبة من جهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك فلا يضيع عمل العامل، بخلاف الثانية، فإنه لم يقع فيها فسخ خصوصا مع علم العامل بالحال، فإن عمله حينئذ للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته، لأن الجعالة لا تقابل بالأجزاء إلا فيما استثني سابقا (3)، وهذا ليس منه.
ويمكن توجيهه بأن عمل العامل بأمر المالك بالعوض المعين وقد أتمه، ولا سبيل إلى وجوب العوض الأول خاصة، للرجوع عنه، ولا إلى مجموع