____________________
المالك أن يقابل بالعوض.
وهل العوض الواجب له حينئذ أجرة مثل ما عمل، أم بنسبة ما فعل إلى المجموع من العوض المبذول؟ وجهان أظهرهما الثاني، لأنه العوض الذي اتفقا عليه.
ووجه الأول: أنه بالفسخ بطل حكم العقد، ولما كان العمل محترما جبر بأجرة المثل كما لو فسخ المالك القراض.
وفيه: ما مر من أن تراضيهما إنما وقع على العوض المعين فلا يلزم غيره، خصوصا مع زيادة أجرة المثل عنه، لقدومه حينئذ على أن لا يستحق سواه. والفرق بينه وبين عامل القراض واضح، لأن المشروط للعامل في القراض جزء من الربح، فقبل ظهوره لا وجود له ولا معلومية حتى ينسب إليه ما فعل، بخلاف جعل عامل الجعالة، فإنه مضبوط على وجه يمكن الاعتماد على نسبته.
إذا تقرر ذلك فنقول: حكم المصنف بلزومها من طرف الجاعل بعد التلبس من حيث ثبوت (1) أجرة ما مضى من العمل عليه لا يقتضي اللزوم، لأن المراد من العقد الجائز والايقاع جواز تسلط كل منهما على فسخه، سواء ترتب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا، والأمر هنا كذلك. ومجرد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما (2) بوجوب العوض إذا كان الفاسخ المالك دون العامل لا يقتضي اللزوم من طرفه كما في القراض، فإنه عقد جائز اتفاقا مع أن
وهل العوض الواجب له حينئذ أجرة مثل ما عمل، أم بنسبة ما فعل إلى المجموع من العوض المبذول؟ وجهان أظهرهما الثاني، لأنه العوض الذي اتفقا عليه.
ووجه الأول: أنه بالفسخ بطل حكم العقد، ولما كان العمل محترما جبر بأجرة المثل كما لو فسخ المالك القراض.
وفيه: ما مر من أن تراضيهما إنما وقع على العوض المعين فلا يلزم غيره، خصوصا مع زيادة أجرة المثل عنه، لقدومه حينئذ على أن لا يستحق سواه. والفرق بينه وبين عامل القراض واضح، لأن المشروط للعامل في القراض جزء من الربح، فقبل ظهوره لا وجود له ولا معلومية حتى ينسب إليه ما فعل، بخلاف جعل عامل الجعالة، فإنه مضبوط على وجه يمكن الاعتماد على نسبته.
إذا تقرر ذلك فنقول: حكم المصنف بلزومها من طرف الجاعل بعد التلبس من حيث ثبوت (1) أجرة ما مضى من العمل عليه لا يقتضي اللزوم، لأن المراد من العقد الجائز والايقاع جواز تسلط كل منهما على فسخه، سواء ترتب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا، والأمر هنا كذلك. ومجرد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما (2) بوجوب العوض إذا كان الفاسخ المالك دون العامل لا يقتضي اللزوم من طرفه كما في القراض، فإنه عقد جائز اتفاقا مع أن