____________________
حيث صرح بعدم افتقارها إلى القبول، وهو المطابق لتعريفهم لها حيث جعلوها التزام عوض على عمل. ويؤيده عدم اشتراط تعيين العامل، وإذا لم يكن معينا لا يتصور للعقد قبول، وعلى تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعا.
ومنهم (1) من جعلها من العقود، وجعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة، والمنفي هو القبول اللفظي. وهو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي (2) حيث جعله عقدا جائزا. والظاهر أنه تجوز في ذلك، إذ لو كان عقدا عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الايقاعات، ومع ذلك فالجانب الآخر محتمل، لأنه ذكر (3) في قسم الايقاعات ما هو عقد قطعا كالكتابة، لكن العذر له فيها أنه استطردها مع (4) العتق والتدبير وهما إيقاع جزما، والعادة ذكر الثلاثة في محل واحد، فجرى على ذلك هو وغيره (5).
وتظهر الفائدة فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض ولا قصد التبرع بعد الايجاب. فعلى الأول يستحق العوض، لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل. وعلى الثاني لا، وإن كان قد عمل، لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل، بل لا بد معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لأجله، كما نبه عليه في
ومنهم (1) من جعلها من العقود، وجعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة، والمنفي هو القبول اللفظي. وهو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي (2) حيث جعله عقدا جائزا. والظاهر أنه تجوز في ذلك، إذ لو كان عقدا عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الايقاعات، ومع ذلك فالجانب الآخر محتمل، لأنه ذكر (3) في قسم الايقاعات ما هو عقد قطعا كالكتابة، لكن العذر له فيها أنه استطردها مع (4) العتق والتدبير وهما إيقاع جزما، والعادة ذكر الثلاثة في محل واحد، فجرى على ذلك هو وغيره (5).
وتظهر الفائدة فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض ولا قصد التبرع بعد الايجاب. فعلى الأول يستحق العوض، لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل. وعلى الثاني لا، وإن كان قد عمل، لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل، بل لا بد معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لأجله، كما نبه عليه في