المطلب الثاني في الأحكام الجعالة جايزة من الطرفين فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل ولا شئ له لأنه أسقط حقه وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع أجرة ما عمل و يستحق العامل الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا (ويحتمل) الاستحقاق مع الموت بالنسبة ويعمل بالمتأخر من الجعالتين سواء زادت أو نقصت قبل التلبس وإلا فبالنسبة ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له وكذا المتبرع سواء عرف برد الإباق أو لا وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع ولو بذل جعلا غير معين كقوله من رد عبدي فله شئ لزمه أجرة المثل إلا في رد الآبق أو البعير ففي رده من
____________________
قال دام ظله: ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسنا كقوله من رد عبدي فله نصفه ومن رد ثوبي فله ثلثه.
أقول: شرط الأصحاب في الجعل العلم لنهيه عليه السلام عن الغرر ووجه الحسن أن الجهل منع منه لمنعه التسليم أو أدائه إلى المنازعة وكلاهما منتف هنا ولأن العمل وهو أحد العوضين جازت جهالته فليجز في الآخر وإنما لم يجزم به لأن بالعوض يحصل الرضا فجاز توهمه كثيرا فرضى به وكان في نفسه الأمر قليلا والأصح عندي الصحة قال دام ظله: فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة.
أقول: لأنه فعل بعض المأمور به ووجه العدم عدم الفائدة لأن استحقاق الجعل موقوف على تمام العمل وهو إنما يتحقق برده إلى الجاعل وتسليمه إليه لأنه هو فائدته بخلاف الإجارة والأولى هو الاستحقاق مع الموت خاصة وهو أقوى عندي.
أقول: شرط الأصحاب في الجعل العلم لنهيه عليه السلام عن الغرر ووجه الحسن أن الجهل منع منه لمنعه التسليم أو أدائه إلى المنازعة وكلاهما منتف هنا ولأن العمل وهو أحد العوضين جازت جهالته فليجز في الآخر وإنما لم يجزم به لأن بالعوض يحصل الرضا فجاز توهمه كثيرا فرضى به وكان في نفسه الأمر قليلا والأصح عندي الصحة قال دام ظله: فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة.
أقول: لأنه فعل بعض المأمور به ووجه العدم عدم الفائدة لأن استحقاق الجعل موقوف على تمام العمل وهو إنما يتحقق برده إلى الجاعل وتسليمه إليه لأنه هو فائدته بخلاف الإجارة والأولى هو الاستحقاق مع الموت خاصة وهو أقوى عندي.