____________________
المال، لكونه حائزا للتركة شرعا، فيكون اقراره في حق نفسه. فإذا أقر بعد ذلك بمن هو أولى منهما كالولد، فإن صدقه الأخ فلا بحث. وإن كذبه فالمشهور أن التركة تدفع إلى الأخ، لأنه استحقها باقرار الحائز لها أولا، فيكون اقراره ثانيا بمن هو أولى منه بمنزلة الرجوع عن الأول وتعقيبه بالمنافي، فلا يسمع في حق المقر له الأول، ولكن يغرم المقر للثاني التركة، لأنه فوتها عليه باقراره الأول (1)، فكان كما لو قال: هي لفلان بل لفلان.
وهذا يتم مع تسليمه التركة اختيارا إلى الأخ، لأنه حينئذ بمنزلة المتلف لها. أما مع عدم التسليم فيشكل: بأنه لا منافاة بين الاقرار بالأخ والاقرار بالولد، لامكان اجتماعهما على الصدق، بخلاف قوله: لفلان بل لفلان، وبإمكان أن لا يكون عالما بالولد حين أقر (2) بالأخ، فلا تقصير وإن كان قد نفى وارثا غيره.
والوجه بناء الضمان على ما تقدم (3) من الخلاف فيمن أقر لميت وعين له وارثا هل يؤمر بالتسليم إليه بدون البحث أم لا؟ فإن أوجبنا البحث فهنا كذلك، ولا ضمان بمجرد الاقرار، لعدم استلزامه الاستحقاق (4) بذاته. وإن لم نوجبه، فإن سلم التركة إلى الأخ بأمر الحاكم، أو أوجبناه فأمره بعد البحث، فلا ضمان إن لم يكن عالما بالولد حينئذ، لعدم التفريط، وامتثاله الأمر فلا يتعقب الضمان. وإن سلمه بدون أمره مع العلم ضمن قطعا، وبدونه على الأقوى، لمباشرته الاتلاف.
ولا يفرق بين العالم والجاهل فيما يرجع إلى الغرم.
وهذا يتم مع تسليمه التركة اختيارا إلى الأخ، لأنه حينئذ بمنزلة المتلف لها. أما مع عدم التسليم فيشكل: بأنه لا منافاة بين الاقرار بالأخ والاقرار بالولد، لامكان اجتماعهما على الصدق، بخلاف قوله: لفلان بل لفلان، وبإمكان أن لا يكون عالما بالولد حين أقر (2) بالأخ، فلا تقصير وإن كان قد نفى وارثا غيره.
والوجه بناء الضمان على ما تقدم (3) من الخلاف فيمن أقر لميت وعين له وارثا هل يؤمر بالتسليم إليه بدون البحث أم لا؟ فإن أوجبنا البحث فهنا كذلك، ولا ضمان بمجرد الاقرار، لعدم استلزامه الاستحقاق (4) بذاته. وإن لم نوجبه، فإن سلم التركة إلى الأخ بأمر الحاكم، أو أوجبناه فأمره بعد البحث، فلا ضمان إن لم يكن عالما بالولد حينئذ، لعدم التفريط، وامتثاله الأمر فلا يتعقب الضمان. وإن سلمه بدون أمره مع العلم ضمن قطعا، وبدونه على الأقوى، لمباشرته الاتلاف.
ولا يفرق بين العالم والجاهل فيما يرجع إلى الغرم.