____________________
وفيه نظر، لأن مبنى الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعا، فصار أمرها مبنيا على احتمال الغرر، وكما تمس الحاجة إلى جهالة العمل قد تمس إلى جهالة العوض، بأن لا يريد بذل شئ آخر غير المجعول عليه، إذ (1) لا يتفق ذلك، بأن يريد تحصيل الآبق ببعضه وعمل الزرع ببعضه، ونحو ذلك.
ولا نسلم أن ذلك مما لا يرغب فيه، بل العادة مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها مجهول، وإنما التوقف في صحة ذلك.
ولاطباقهم على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل ولزوم أجرة المثل، مع أن العمل الذي يثبت (عليه) (2) أجرة مثله غير معلوم عند العقد، بل يحتمل الزيادة والنقصان. وقد ورد النص (3) بجواز جعل السلب للقاتل من غير تعيين، وقوله صلى الله عليه وآله: " من قتل قتيلا فله سلبه " (14 وهي جعالة على عمل مجهول.
ولذلك ذهب بعض الأصحاب (5) إلى جواز الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التسليم، كنصف العبد الآبق إذا رده، ومنه سلب المقتول من غير تعيين، لأن ذلك معين في حد ذاته لا يفضي إلى التنازع، بخلاف جعل العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك مما يختلف كثيرا وتتفاوت أفراده قيمة تفاوتا عظيما يؤدي إلى التنازع
ولا نسلم أن ذلك مما لا يرغب فيه، بل العادة مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها مجهول، وإنما التوقف في صحة ذلك.
ولاطباقهم على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل ولزوم أجرة المثل، مع أن العمل الذي يثبت (عليه) (2) أجرة مثله غير معلوم عند العقد، بل يحتمل الزيادة والنقصان. وقد ورد النص (3) بجواز جعل السلب للقاتل من غير تعيين، وقوله صلى الله عليه وآله: " من قتل قتيلا فله سلبه " (14 وهي جعالة على عمل مجهول.
ولذلك ذهب بعض الأصحاب (5) إلى جواز الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التسليم، كنصف العبد الآبق إذا رده، ومنه سلب المقتول من غير تعيين، لأن ذلك معين في حد ذاته لا يفضي إلى التنازع، بخلاف جعل العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك مما يختلف كثيرا وتتفاوت أفراده قيمة تفاوتا عظيما يؤدي إلى التنازع