____________________
المصنف. ووجهوه بما أشار إليه من أن صدقه يوجب ثبوت الحق في الحال وإن لم يشهد. وتقريره: أنه قد حكم بصدقه على تقدير الشهادة. والشهادة لا دخل لها في تحقق الصدق وعدمه، وإنما الصدق يقتضي مطابقة خبره للواقع وقت الاقرار، ولا يكون كذلك إلا على تقدير ثبوت الحق في ذمته حال الاقرار، فيكون اقرارا وإن لم يشهد، بل وإن أنكر الشهادة. ومثله ما لو قال: إن شهد بكذا فهو حق أو صحيح. وكذا لو لم يعين الشاهد فقال: إن شهد علي شاهد بكذا فهو صادق، أو شهد عليه بالفعل فقال: هو صادق. أما لو قال: إن شهد صدقته أو فهو عدل، لم يكن مقرا، لأن الكاذب قد يصدق والشهادة. مبنية على الظاهر فلا ينافي عدم مطابقتها في نفس الأمر العدالة.
وقيل (ا) في توجيه الأول أيضا: إنه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا:
كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمته، لكن المقدم حق لاقراره، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، فالتالي مثله.
وفي الدليل (2) نظر من وجهين:
أحدهما: أنه لم يحكم بصدقه مطلقا وإنما حكم به على تقدير الشهادة، وشهادته وإن كانت ممكنة في ذاتها لكنها قد تكون ممتنعة في اعتقاد المقر، فيكون قد علق صدقه على المحال عنده، فلا يلزم منه الاقرار في الحال ولا على تقدير الشهادة، وجاز أن يريد أنه لا تصدر منه الشهادة لكونه ليس في ذمته له
وقيل (ا) في توجيه الأول أيضا: إنه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا:
كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمته، لكن المقدم حق لاقراره، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، فالتالي مثله.
وفي الدليل (2) نظر من وجهين:
أحدهما: أنه لم يحكم بصدقه مطلقا وإنما حكم به على تقدير الشهادة، وشهادته وإن كانت ممكنة في ذاتها لكنها قد تكون ممتنعة في اعتقاد المقر، فيكون قد علق صدقه على المحال عنده، فلا يلزم منه الاقرار في الحال ولا على تقدير الشهادة، وجاز أن يريد أنه لا تصدر منه الشهادة لكونه ليس في ذمته له