(27) كتاب المساقاة وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من الطرفين. وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه.
والقبول الرضا به، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت أو لا.
ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، وفيما له ورق كالحناء نظر.
ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل متكرر كل سنة، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها.
ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة. ولو تنازعا في خيانة العامل حلف، وليس للعامل أن يساقي غيره.
والخراج على المالك إلا مع الشرط، وتملك الفائدة بظهور