____________________
قوله: " وهي اللفظ.... الخ " تعريفا له كما صرح به غيره (1).
و" اللفظ " بمنزلة الجنس يتناول المفيد وغيره، كما أن المفيد يتناول الاخبار والانشاء. وقوله: " المتضمن للاخبار " بمنزلة الفصل يخرج به سائر العقود والايقاعات المتضمنة للانشاء، كما يخرج باقي الألفاظ التي لا تتضمن إخبارا. ودخل في " الحق " المال، عينا ومنفعة، وتوابعها من الشفعة والخيار وأولوية التحجير والنفس والحدود والتعزيرات لله تعالى وللآدمي.
وأراد بالواجب معناه اللغوي وهو الثابت، فيخرج به الاخبار عن حق مستقبل، فإنه ليس باقرار وإنما هو وعد أو ما في معناه. وبهذا يستغنى عما عبر به غيره (2) بقوله: " عن حق سابق " وتناوله للحق المؤجل أظهر من تناول السابق له، لأنه أمر ثابت الآن وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا. ويمكن اندراجه في السابق أيضا، من حيث إن أصل الحق سابق وإنما المستقبل المطالبة به، وتأخر استحقاق المطالبة أمر خارج عن الاقرار، لأنه عبارة عن التأجيل، وذكره في الاقرار بالحق ليس اقرارا، وإنما هو دفع لما لزم من الاخبار بأصل الحق، ومن ثم يقبل الاقرار بالحق لا بالأجل كما سيأتي (3).
وينتقض في طرده بالشهادة، فإنها إخبار عن حق واجب على غير المخبر، وإطلاق الحق الواجب يشمل ما هو واجب عليه وعلى غيره، ومن ثم زاد بعضهم (4) في التعريف: لازم للمخبر.
وأما نحو " نعم " في جواب من قال: لي عليك كذا، فإنه وإن كان مفردا إلا
و" اللفظ " بمنزلة الجنس يتناول المفيد وغيره، كما أن المفيد يتناول الاخبار والانشاء. وقوله: " المتضمن للاخبار " بمنزلة الفصل يخرج به سائر العقود والايقاعات المتضمنة للانشاء، كما يخرج باقي الألفاظ التي لا تتضمن إخبارا. ودخل في " الحق " المال، عينا ومنفعة، وتوابعها من الشفعة والخيار وأولوية التحجير والنفس والحدود والتعزيرات لله تعالى وللآدمي.
وأراد بالواجب معناه اللغوي وهو الثابت، فيخرج به الاخبار عن حق مستقبل، فإنه ليس باقرار وإنما هو وعد أو ما في معناه. وبهذا يستغنى عما عبر به غيره (2) بقوله: " عن حق سابق " وتناوله للحق المؤجل أظهر من تناول السابق له، لأنه أمر ثابت الآن وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا. ويمكن اندراجه في السابق أيضا، من حيث إن أصل الحق سابق وإنما المستقبل المطالبة به، وتأخر استحقاق المطالبة أمر خارج عن الاقرار، لأنه عبارة عن التأجيل، وذكره في الاقرار بالحق ليس اقرارا، وإنما هو دفع لما لزم من الاخبار بأصل الحق، ومن ثم يقبل الاقرار بالحق لا بالأجل كما سيأتي (3).
وينتقض في طرده بالشهادة، فإنها إخبار عن حق واجب على غير المخبر، وإطلاق الحق الواجب يشمل ما هو واجب عليه وعلى غيره، ومن ثم زاد بعضهم (4) في التعريف: لازم للمخبر.
وأما نحو " نعم " في جواب من قال: لي عليك كذا، فإنه وإن كان مفردا إلا