فطرتهم تتبع النفقة ونفقتهم واجبة فكذلك فطرتهم، ولا يعتبر في وجوبها كمال الملك بدليل وجوبها على المكاتب عن نفسه وعبيده مع نقص ملكه (فصل) وأما زوجة العبد فذكر أصحابنا المتأخرون أن فطرتها على نفسها ان كانت حرة، وعلى سيدها ان كانت أمة، وقياس المذهب عندي وجوب فطرتها على سيد العبد لوجوب نفقتها عليه، ألا ترى انه تجب عليه فطرة خادم امرأته مع أنه لا يملكها لوجوب نفقتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) وهذه ممن يمونون، وقد ذكر أصحابنا انه لو تبرع بمؤنة شخص لزمته فطرته فمن تجب عليه أولى، وهكذا لو زوج الابن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقته امرأته فعليه فطرتهما والله أعلم.
(٦٧٦)