من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت وعن أبي سعيد قال: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت، قال ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلت. رواهما النسائي (فصل) ويجوز اخراج الدقيق نص عليه احمد، وكذلك السويق. قال احمد: وقد روي عن ابن سيرين سويق أو دقيق. وقال مالك والشافعي: لا يجزي اخراجهما لحديث ابن عمر ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز ولنا حديث أبي سعيد وقوله فيه: أو صاعا من دقيق، ولان الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره فجاز اخراجه كما قبل الطحن وذلك لأن الطحن إنما فرق اجزاءه وكفى الفقير مؤنته فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه، ويفارق الخبز والهريسة والكبولا لأن مع أجزاء الحب فيها من غيره، وقد خرج عن حال الادخار والكيل والمأمور به صاع وهو مكيل وحديث ابن عمر لم يقتض ما ذكروه ولم يعملوا به
(٦٥٩)