وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أدوا عن كل حر وعبد، صغير أو كبير، يهودي أو نصراني، أو مجوسي نصف صاع من بر) ولان كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم، وجبت بسب عبده الكافر كزكاة التجارة.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (من المسلمين) وروى أبو داود عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمه للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اسناده حسن وحديثهم لا نعرفه، ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن، وهذا قول ابن عباس يخالفه وهو راوي حديثهم وزكاة التجارة تجب عن القيمة ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال وهذه طهرة للبدن، ولهذا اختص بها الآدميون بخلاف زكاة التجارة (فصل) فإن كان لكافر عبد مسلم وهل هلال شوال وهو في ملكه فحكي عن أحمد أن على الكافر اخراج صدقة الفطر عنه، واختاره القاضي. وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا تجب وهذا قول أكثرهم قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم لقوله عليه السلام (من المسلمين) ولأنه كافر فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار لأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر كزكاة المال. ولنا أن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدى عنه الفطرة كما لو كان سيده مسلما وقوله (من المسلمين) يحتمل أن يراد به المؤدى عنه بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم تجب