ولنا قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (في أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم) وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى (وآتوا الزكاة) فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والامر يقتضي الوجوب، ولان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدي، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى. وكان فيه: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.
(٦٦٣)