جاز، واختار القاضي انه يصلى على القبر ولا ينبش وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها، ووجه الأول انه دفن قبل واجب فنبش كما لو دفن من غير غسل، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة. وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها ولم تبق الصلاة عليها واجبة فلم تنبش لذلك، فأما ان تغير الميت لم ينبش بحال (فصل) وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان (أحداهما) يترك لأن القصد بالكفن سترة وقد حصل ستره بالتراب (والثاني) ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل، وان كفن بثوب مغصوب فقال القاضي يغرم قيمته من تركته ولا ينبش لما فيه من هتك حرمته مع امكان دفع الضرر بدونها ويحتمل أن ينبش إذا كان الكفن باقيا بحال ليرد إلى مالكه عن ماله وإن كان باليا فقيمته من تركته فإن دفن في أرض غصب أو أرض مشتركة بينه وبين غيره بغيره اذن شريكه نبش وأخرج لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ويكثر بخلاف الكفن، فإن أذن المالك في الدفن في أرضه ثم أراد اخراجه لم يملك ذلك لأن في ذلك ضررا، وإن بلي الميت وعاد ترابا فلصاحب الأرض أخذها وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمي فالمستحب تركه احتراما للميت (مسألة) قال (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب) وجملته أنه متى حضر ت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه نص عليه احمد نحو من هذا وهو قول ابن سيرين، ويروى عن مجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة أنهم قالوا: يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وأيسر، والجنازة يتطاول أمرها والاشتغال بها، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها، وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها إلا في الفجر والعصر، فإن تقديم الصلاة عليها بعيدا أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة فيكون أولا (فصل) قال احمد تكره الصلاة يعنى على الميت في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس ونصف
(٤١٦)